السيد الخوئي
21
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
الضرر ، فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، حتى فيما كان تحمّل الضرر مع الالتفات محرّما ، وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وأن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة . ( مسألة ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الأحوط وجوبا الجمع بينهما . سؤال ( 1 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة - وكانت في محل الغسل - ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد ، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة إسفنج أو قطن وخلافها ؟ الخوئي : يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه ، واللّه العالم . سؤال ( 2 ) عند معالجة الكسور في المستشفيات ، المتعارف وضع ( الجبس ) أزيد من الكسر بكثير ، هل يجوز المسح عليه ؟ الخوئي : إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف ، ولم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم ، وإلّا جمع بين الوضوء والتيمم ، واللّه العالم . التبريزي : لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض . سؤال ( 3 ) إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لأنها لا يمكن إلصاقها على الجرح إلّا باللف ، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟ الخوئي : إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة في الغسل والوضوء .